يعتبر الشيخ سلامة حجازي رائد المسرح الغنائي المصري
وكانت بدايته كمذهبجي عند عبده الحامولي ثم دخل منذ عام 1884 في مرحلة جديدة حيث اراد اصحاب الفرق المسرحية من اهل الشام مثل اسكندر فرح وغيره ان يجذبوا الجمهور الى تياتراتهم فعرضوا على الشيخ سلامة الذي كان قد بدأ في الشهرة ادوار البطولة فقبل هذا وكانت تلك بداية مسرح سلامة حجازي الذي كان يقدم الروايات الغنائية العالمية
وقد اسس سلامة فرقته الخاصةواختلف مع اسكندر فرح وحدثت قضايا بين ورثته وورثة اسكندر فرح وكان حكم المحكمة اول حكم في المنطقة العربية يختص بحقوق الملكية الفكرية
ومما جاء في حكم صدر عن القضاء المصري بتاريخ 31/5/1924 (الشيخ سلامة حجازي): ((وحيث فضلاً عن ذلك فإن كل ما جاء بالقانون خاصاً بأصحاب التأليف ما ورد في مادة (12) من القانون المدني وهي قاضية بأن يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته على حسب القانون الذي يصدر بها ومن بعد العمل بالقانون العام لليوم لم يظهر قانون خاص بحقوق المؤلف في مؤلفاته حتى كان يتعين الرجوع إليه ولذلك تكون حالة الروايات موضوع الدعوى خاضعة لأحكام العدالة وما قضاه القانون العام من الحقوق لطرفي أي عقد ومن يعدون خارجين عنه.
وحيث أنه لذلك يرى أن ما قد يكون مثبتاً لحقوق المؤلفين ومن تنازلوا إليهم عن مؤلفاتهم ضد الغير هو تسجيل هذه المؤلفات بمعرفة المؤلفين أو من تنازلوا إليهم.
وحيث أن إسكندر أفندي فرح فضلاً عما هو ثابت من تنازله عن التشخيص وما يتعلق به من نحو الخمس عشرة سنة إلى الشيخ سلامة حجازي الذي تنازل من ورثه إلى إخوان عكاشة وهؤلاء تنازلوا إلى شركة ترقية التمثيل العربي بعقد مسجل في المحكمة المختلطة في يناير سنة 1917 فإن ورثة إسكندر أفندي فرح لم يقدموا ما يثبت تسجيل الروايات موضوع الدعوى بمعرفة من هم بعده ليكون هذا التسجيل حجة ضد الغير وعلى الأخص شركة ترقية التمثيل العربي التي حلت بحسن نية محل إخوان عكاشة فيما كانوا ظاهرين بحيازته وتمثيله للجمهور وتصبح بعد ذلك طلبات المستأنفين على غير حق وواجبة الرفض)). (منشور في: سمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية، الجزء الرابع، منشورات الحلبي الحقوقية - (بيروت 2003) - ص 7).
وجاء أيضاً في حكم للقضاء المصري صادر عام 1934 أن عدم صدور قانون مخصوص بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته لا يحرم القضاء من الاستناد إلى قواعد المسؤولية التقصيرية (كل فعل ينشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر)، وأن هذه المادة يمكن اتخاذها أساساً للقضاء بتعويض المؤلف في حالة التقليد. (انظر القسم العربي المعد من الدكتور حسام لطفي من الكتاب التالي: دافيد فافر / بيير سيرينيلي / حسام لطفي، المبادئ الأساسية لحق المؤلف - أحكام القضاء، منشورات الويبو، جنيف 2002، ص 10، وانظر أيضاً السنهوري، الوسيط، المجلد رقم 8 حق الملكية، ص 285). في هذا الحكم حكم القضاء المصري بأحقية وزارة المعارف العمومية في حقوق التأليف فيما يتعلق بكراسات مدرسية معينة أصدرتها الوزارة آنئذ، وأوقع الحجز الاحتياطي على الكراسات المقلدة. وقد استند الحكم المذكور على أحكام مشابهة سابقة صادرة عن القضاء المصري منذ عام 1907 وأورد أرقام تلك الأحكام، ومما جاء في الحكم المذكور:
((حيث أن تطور الحياة الاجتماعية الأدبية والاقتصادية في مصر وما يستلزمه من ضرورة حماية الملكية الفنية حماية تحفظ للأفراد حقوقهم وتبعث فيهم روح الابتكار والاختراع وتضمن لهم وحدهم حق الاستفادة من مجهوداتهم وابتكاراتهم في وقت لا يتورع فيه الكثيرون عن استغلال مجهودات غيرهم والاستفادة من إنتاجهم الفني والصناعي سعياً وراء الشهرة أو جرياً وراء المال - هذه التطورات من شأنها أن تدعو إلى الاجتهاد في الرأي وإلى استشارة مبادئ القانون العامة وقوانين الدول الأخرى في علاج ما يعرض على المحاكم من المنازعات الخاصة بتلك الملكية اتباعاً لما سنته المادة التاسعة والعشرون من ترتيب المحاكم الأهلية إذ قضت بأنه (إذا لم يوجد نص صريح بالقانون يحكم القاضي بقواعد العدل والإنصاف)
توفي الشيخ سلامةحجازي عام 1917